مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
313
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وأخوات من الأب : أخت لأب أخت لأب أخت لُامّ أخت لُامّ 3 2 + 3 1 / 33 ومثال الثلث وما بقي : إخوة لأب ، وإخوة لُامّ : أخ لأب أخ لأب أخ لُامّ أخ لُامّ الباقي 3 1 3 2 + 3 1 / 33 ومثال الثلثين وما بقي : أب وبنتان ، إن قلنا : إنّ الأب لا فرض له بدون الامّ : صورته : أب بنت بنت الباقي 3 2 3 1 + 3 2 / 33 وإن اشتملت الفريضة على سدس وثلث ، أو سدس وثلثين ، أو سدس وما بقي ، فهي من ستّة ( « 1 » ) . واجتماع السدس والثلث بالفرض متعذّر شرعاً ، لكنّه ممكن بالقرابة أو الردّ . مثاله : الزوج والأبوان ؛ فإنّ للُامّ الثلث بالفرض مع عدم الحاجب ، وللأب السدس بالقرابة ، ومع وجود الحاجب بالعكس : أب امّ زوج الباقي 3 1 3 1 6 1 6 2 6 3 / 6 6 ومثال اجتماع السدس مع الثلثين : امّ بنت بنت 6 1 3 2 6 1 + 6 4 / 6 5 وهذا بالفرض بغضّ النظر عن الردّ ؛ فإنّه يردّ عليهم الباقي أخماساً ، كما تقدّم . ومثال السدس مع السدس : الأبوان مع الأولاد الذكور ، فإنّ لكلّ منهما السدس بنصّ القرآن الكريم . أب امّ أولاد 6 1 + 6 1 + 6 4 / 6 6
--> ( 1 ) الشرائع 4 : 55 . جواهر الكلام 39 : 334 . المسالك 13 : 288 .